الشيخ علي پناه الاشتهاردي
561
مدارك العروة
[ 1 ] والأحوط تأخره عنه وإن كان الأقوى جواز المساواة .
--> ( 1 ) إشارة إلى انّ عدم اعتبار ذلك فيما إذا كان المأموم أيضا امرأة أوّل الكلام كما مرّ . ( 2 ) لاحظ الوسائل : باب 29 من أبواب صلاة الجماعة ج 5 ، ص 420 .