الشيخ علي پناه الاشتهاردي

561

مدارك العروة

[ 1 ] والأحوط تأخره عنه وإن كان الأقوى جواز المساواة .

--> ( 1 ) إشارة إلى انّ عدم اعتبار ذلك فيما إذا كان المأموم أيضا امرأة أوّل الكلام كما مرّ . ( 2 ) لاحظ الوسائل : باب 29 من أبواب صلاة الجماعة ج 5 ، ص 420 .